الشيخ يوسف الخراساني الحائري
94
مدارك العروة
فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) والمدرك هو إطلاق دليل وجوب المسح الموجب لعدم الفرق بين أنحاء المسح من التدريج والدفعة . * المتن : ( مسألة - 33 ) يجوز المسح على الحائل كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) اما البرد - فمضافا إلى دعوى الإجماع من غير واحد - يدل عليه الصحيح عن أبي الورد قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان أبا ظبيان حدثني انه رأى عليا أراق الماء ثم مسح على الخفين . فقال : كذب أبو ظبيان ، أما بلغكم قول علي « فيكم سبق الكتاب الخفين » . فقلت : هل فيهما رخصة ؟ فقال عليه السلام : لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك . ولو سلم ضعف الخبر بأبي الورد فهو منجبر بالعمل مع عده في الوجيزة من الممدوحين ، وبعض سلسلة السند من أصحاب الإجماع كحماد بن عثمان - فتدبر . والمورد وان كان هو الخف والثلج لكن يتعدى عنهما إلى مطلق الحائل لعدم فهم خصوصية فيهما . وأما في التقية - فمضافا إلى نفي الخلاف - هو خصوص خبر أبي الورد المزبور وعمومات مشروعية التقية ، مثل « التقية في كل شيء » ، « التقية ديني ودين آبائي » ، « لا دين لمن لا تقية له » إلى غير ذلك من العمومات بناء على دلالتها على الصحة والاجزاء كما هو المختار كما سيأتي . وقد عقد في الوسائل في كتاب الأمر بالمعروف أبوابا لذلك فراجع . والمستفاد منها أمور :